الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

32

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

ينبغي ذكر بعض الروايات المربوطة بالمقام فتقول بعونه تعالى . الأولى : ما رواها محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ) « 1 » . الثانية : ما رواها محمد بن إسماعيل يعنى اين بزيع ( قال سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأة قربيا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم ) . « 2 » الثالثة : ما رواها علي بن يقطين ( قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى إليها ولا ينزل عليها أعليها غسل وان كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر ) . « 3 » الرابعة : ما رواها عبيد اللّه بن علي الحلبي ( قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل قال كان علي عليه السّلام يقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل قال وكان علي عليه السّلام يقول كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه وقال يجب عليه المهر والغسل ) « 4 » . الخامسة : ما رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وسلم فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل فقالت الأنصار الماء من الماء وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 6 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 6 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 3 من الباب 6 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 4 ) الرواية 4 من الباب 6 من أبواب الجنابة من الوسائل .